هل يسقط العامل من سجلات المستثمر حال صدور تأشيرة خروج نهائي؟ .. الجوازات تجيب

كشفت المديرية العامة للجوازات أن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل لا تسقطه من مسؤولية صاحب المنشأة مادام مسجلاً في نظامه .

وأكدت ” الجوازات ” أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال ليتمكن صاحب المنشأة من إلغاء التأشيرة وإصدار أخرى بدلاً عنها ، مع التأكد من سريان صلاحية هوية مقيم .

جاء ذلك في رد سريع على مواطن مستثمر تساءل حول مدى مسؤوليته وسقوط العامل من ” أبشر ” لديه بعدما أجرى تأشيرة خروج نهائي للعامل ولم يغادر ، إذ يرغب في إلغاء المؤسسة .