«الزكاة والدخل»تدعو جميع المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي، وأيضاً المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثالث من عام 2019م، وذلك قبل تاريخ 31 من شهر أكتوبر الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل هنا.

وأشارت الهيئة إلى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر 2019م قبل نهاية أكتوبر 2019م، أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر سبتمبر 2019م قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري 2019م.

وذكرت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المنشآت والمهتمين الاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الخاصة بأعمال ضريبة القيمة المضافة التي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني هنا، ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات التي يمرون بها لاستكمال متطلبات ضريبة القيمة المضافة، ومن ضمنها تقديم الإقرار الضريبي، والاعتراض وغيرها من الإجراءات الإلكترونية عبر البوابة، حيث تحتوي منصة “الرحلات التعليمية” على مواد مرئية وتثقيفية، وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتثقيف المكلف في تعاملاته الضريبية، وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة.

ونبّهت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت بغرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة حيث أنها لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ، مبيّنة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل هنا.